Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4601 24/12/1945

تحديد كمية الماء المخصصة بزغرتا - اهدن

مرسوم رقم 4601 تاريخ 24/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4601
التاريخ
24/12/1945
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/1946, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4601 تاريخ 24/12/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت كمية الماء المخصصة بزغرتا - اهدن ثمانية عشر ليترا في الثانية عوضا عن تسعة ليترات كما جاء في الفقرة السابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 2231 المؤرخ في 29 آب سنة 1935

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1945 الامضاء; بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية وزير الاشغال العامة الامضاء: يوسف سالم الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945