المادة 1
مادة 1: جعلت كمية الماء المخصصة بزغرتا - اهدن ثمانية عشر ليترا في الثانية عوضا عن تسعة ليترات كما جاء في الفقرة السابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 2231 المؤرخ في 29 آب سنة 1935
مرسوم رقم 4601 24/12/1945
مرسوم رقم 4601 تاريخ 24/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: جعلت كمية الماء المخصصة بزغرتا - اهدن ثمانية عشر ليترا في الثانية عوضا عن تسعة ليترات كما جاء في الفقرة السابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 2231 المؤرخ في 29 آب سنة 1935
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 كانون الاول سنة 1945 الامضاء; بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية وزير الاشغال العامة الامضاء: يوسف سالم الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة