المادة 1
مادة 1: عدل ملاك الدرك اللبناني كما يلي: - مقدم 12 بدلا من 9 - نقيب 15 بدلا من 18 - رقيب راجل 137 بدلا من 117 - دركي راجل 1224 بدل من 1244
مرسوم رقم 4626 26/12/1945
مرسوم رقم 4626 تاريخ 26/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل ملاك الدرك اللبناني كما يلي: - مقدم 12 بدلا من 9 - نقيب 15 بدلا من 18 - رقيب راجل 137 بدلا من 117 - دركي راجل 1224 بدل من 1244
مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان, كل فيما يختص به, تنفيذ احكام هذا المرسوم.
بيروت في 26 كانون الاول سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: يوسف سالم وزير المالية الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة