Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9269 20/12/2002

قبول هبة مقدمة الى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية-دائرة اوقاف طرابلس

مرسوم رقم 9269 تاريخ 20/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9269
التاريخ
20/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2003, ص. 4-5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9269 تاريخ 20/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة إلى المديرية العامة للاوقاف الإسلامية ـ دائرة أوقاف طرابلس, وهي سيارة اسعاف من نوع فولس فاكن Transporter مخصصة لنقل المرضى والموتى في بلدة كفرقاهل وجوارها ـ منطقة الكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002