Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9315 24/12/2002

نقل كاتبي عدل السيد انيس مصطفى ايوب من بيروت الى صيدا والسيد شادي حسين رمال من صيدا الى بيروت

مرسوم رقم 9315 تاريخ 24/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9315
التاريخ
24/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2003, ص. 14-15
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9315 تاريخ 24/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ

08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة

11 منه (نظام الكتاب العدل ورسوم

كتابة العدل),

بناء على طلب التبادل المقدم من السيدين

انيس مصطفى ايوب الكاتب العدل في بيروت

وشادي حسين رمال الكاتب العدل في صيدا

المسجل برقم 2662/ق بتاريخ

21/06/2002,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل, بناء على طلبه, السيد انيس مصطفى أيوب, من كتابة العدل في بيروت إلى كتابة العدل في صيدا.

المادة 2

مادة 2: نقل, بناء على طلبه, السيد شادي حسين رمال, من كتابة العدل في صيدا, إلى كتابة العدل في بيروت.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002