المادة 1
مادة 1: نقل, بناء على طلبه, السيد انيس مصطفى أيوب, من كتابة العدل في بيروت إلى كتابة العدل في صيدا.
مرسوم رقم 9315 24/12/2002
مرسوم رقم 9315 تاريخ 24/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ
08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة
11 منه (نظام الكتاب العدل ورسوم
كتابة العدل),
بناء على طلب التبادل المقدم من السيدين
انيس مصطفى ايوب الكاتب العدل في بيروت
وشادي حسين رمال الكاتب العدل في صيدا
المسجل برقم 2662/ق بتاريخ
21/06/2002,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل, بناء على طلبه, السيد انيس مصطفى أيوب, من كتابة العدل في بيروت إلى كتابة العدل في صيدا.
مادة 2: نقل, بناء على طلبه, السيد شادي حسين رمال, من كتابة العدل في صيدا, إلى كتابة العدل في بيروت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر
نصوص ذات صلة