المادة 3
مادة 3: يتمتع وزير الصحة والاسعاف العام فيما يتعلق باقتناء وبيع وتسعير ومراقبة- الادوية والعقاقير بجميع الصلاحيات الممنوحة الى وزير التموين بموجب المرسوم- الاشتراعي عدد 1089 السالف الذكر
مرسوم رقم 2490 تاريخ 20/12/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2490 تاريخ 20/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يتمتع وزير الصحة والاسعاف العام فيما يتعلق باقتناء وبيع وتسعير ومراقبة- الادوية والعقاقير بجميع الصلاحيات الممنوحة الى وزير التموين بموجب المرسوم- الاشتراعي عدد 1089 السالف الذكر
المادة 3 من مرسوم رقم 2490 تاريخ 20/12/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/165963/article/3/