Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2490 تاريخ 20/12/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2490 تاريخ 20/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتمتع وزير الصحة والاسعاف العام فيما يتعلق باقتناء وبيع وتسعير ومراقبة- الادوية والعقاقير بجميع الصلاحيات الممنوحة الى وزير التموين بموجب المرسوم- الاشتراعي عدد 1089 السالف الذكر

المادة 3 من مرسوم رقم 2490 تاريخ 20/12/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/165963/article/3/