المادة 1
مادة 1: توضع معاملات استيراد واقتناء وتسعير وبيع ومراقبة الادوية والعقاقير تحت نظام التوزيع المراقب
مرسوم رقم 2490 20/12/1944
مرسوم رقم 2490 تاريخ 20/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1945. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توضع معاملات استيراد واقتناء وتسعير وبيع ومراقبة الادوية والعقاقير تحت نظام التوزيع المراقب
مادة 2: تناط صلاحيات الاستيراد بوزير التموين.
مادة 3: يتمتع وزير الصحة والاسعاف العام فيما يتعلق باقتناء وبيع وتسعير ومراقبة- الادوية والعقاقير بجميع الصلاحيات الممنوحة الى وزير التموين بموجب المرسوم- الاشتراعي عدد 1089 السالف الذكر
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول 1944 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التموين الامضاء: رياض الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة