المادة 3
مادة 3: يودع مدير المصلحة العام المراقب المالي, المقررات الخاضعة لتصديق وزير المالية خلال ثمانية ايام من تاريخ اتخاذها.
مرسوم رقم 11589 تاريخ 26/12/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11589 تاريخ 26/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يودع مدير المصلحة العام المراقب المالي, المقررات الخاضعة لتصديق وزير المالية خلال ثمانية ايام من تاريخ اتخاذها.
المادة 3 من مرسوم رقم 11589 تاريخ 26/12/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/165975/article/3/