Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11589 تاريخ 26/12/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 11589 تاريخ 26/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يدقق المراقب المالي في المقررات المبلغة اليه, وفي مستنداتها, ويتحقق من صحتها ومن مطابقتها للقوانين والانظمة المعمول بها ويضع تقريرا يضمنه نتيجة تدقيقه ورأيه المعلل في الموضوع, يودعه مع كامل الملف , خلال اسبوع من تاريخ تبلغه القرار, رئيس مصلحة المحاسبة العامة العامة الذي يرفعه مشفوعا بمطالعته الى وزير المالية بواسطة المدير العام. تخفض هذه المهلة الى خمسة ايام اذا كان القرار يتعلق بصفقة لوازم او اشغال.

المادة 4 من مرسوم رقم 11589 تاريخ 26/12/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/165975/article/4/