المادة 1
مادة 1: يسمى السيد عمر كرامي رئيسا لمجلس الوزراء.
مرسوم رقم 860 24/12/1990
مرسوم رقم 860 تاريخ 24/12/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 53 منه
بناء على المرسوم رقم 859 تاريخ 24/12/1990 المتضمن قبول استقالة
الوزارة التي-
يرئسها الدكتور سليم الحص
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمى السيد عمر كرامي رئيسا لمجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 24 كانون الاول 1990 الامضاء: الياس الهراوي
نصوص ذات صلة