المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة الحكومة التي يرئسها الدكتور سليم الحص
مرسوم رقم 859 24/12/1990
مرسوم رقم 859 تاريخ 24/12/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة