المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/1/2002 ويختتم بتاريخ 18/03/2002
مرسوم رقم 7001 27/12/2001
مرسوم رقم 7001 تاريخ 27/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادتان 33
و86 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/1/2002 ويختتم بتاريخ 18/03/2002
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذه العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة عام 2002 - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 27 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة