المادة 1
مادة 1: ابرم الاتفاق التربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر في مجال التعليم العالي للاعوام الدراسية 2000/2001, 2001/2002 و 2002/2003 ميلادي الموقع في مدينة الدوحة بتاريخ 06/05/2001 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 7004 27/12/2001
مرسوم رقم 7004 تاريخ 27/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الاتفاق التربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر في مجال التعليم العالي للاعوام الدراسية 2000/2001, 2001/2002 و 2002/2003 ميلادي الموقع في مدينة الدوحة بتاريخ 06/05/2001,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/09/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ابرم الاتفاق التربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر في مجال التعليم العالي للاعوام الدراسية 2000/2001, 2001/2002 و 2002/2003 ميلادي الموقع في مدينة الدوحة بتاريخ 06/05/2001 والمرفق ربطا.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة