Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11028 30/12/1955

تأليف لجنة عليا من القضاة للنظر في اعمال لجان الاحصاء تخمين الأضرار الناجمة عن الفيضان في لبنان الشمالي

مرسوم رقم 11028 تاريخ 30/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11028
التاريخ
30/12/1955
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/1956, ص. 18
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11028 تاريخ 30/12/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المرسوم رقم 10946 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول 1955 مادة ثالثة نصها: تؤلف لجنة عليا من القضاة السادة: - احسان مخزومي رئيسا - نبيه بستاني - اديب ناصيف عضوين مهمتها النظر في اعمال اللجان المشار اليها في المرسوم المذكور اعلاه واتخاذ القرار النهائي باحصاء الاضرار وتخمينها على اللجنة العليا, كلما ارسل اليها قسم من اعمال اللجان, ان تعلن في الصحف انها تمكن ذوي العلاقة من الاطلاع عليها. وللجنة العليا ان تستمع الى اصحاب الشأن وان تستوضح اللجان وتطلب اليهم اعادة النظر باعمالهم, كما لها ان تستعين عند الاقتضاء بمن ترى من الخبراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955