المادة 1
مادة 1: تخضع لرقابة ديوان المحاسبة حسابات بلديات بعلبك, زغرتا, اهدن, صور, الجديدة, البوشرية.
مرسوم رقم 11042 30/12/1955
مرسوم رقم 11042 تاريخ 30/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخضع لرقابة ديوان المحاسبة حسابات بلديات بعلبك, زغرتا, اهدن, صور, الجديدة, البوشرية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ك1 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة