Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7635 27/12/1954

رفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في الفاتيكان ولموظفي المفوضية اللبنانية في روما

مرسوم رقم 7635 تاريخ 27/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7635
التاريخ
27/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1955, ص. 35
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7635 تاريخ 27/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في الفاتيكان ولموظفي المفوضية اللبنانية في روما على الوجه التالي: من ماية الى ماية وخمسة وعشرين بالمئة الى الموظف المتزوج. من ماية الى ماية وخمسة عشر بالمئة الى الموظف الاعزب .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2554/ر.م. تاريخ 1/12/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954