المادة 1
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في الفاتيكان ولموظفي المفوضية اللبنانية في روما على الوجه التالي: من ماية الى ماية وخمسة وعشرين بالمئة الى الموظف المتزوج. من ماية الى ماية وخمسة عشر بالمئة الى الموظف الاعزب .
مرسوم رقم 7635 27/12/1954
مرسوم رقم 7635 تاريخ 27/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في الفاتيكان ولموظفي المفوضية اللبنانية في روما على الوجه التالي: من ماية الى ماية وخمسة وعشرين بالمئة الى الموظف المتزوج. من ماية الى ماية وخمسة عشر بالمئة الى الموظف الاعزب .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2554/ر.م. تاريخ 1/12/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة