Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7587 21/12/1954

تعديل تعويض الانتقال الشهري المعطى لموظفي دائرة حماية المستهلك

مرسوم رقم 7587 تاريخ 21/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7587
التاريخ
21/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 53, 29/12/1954, ص. 1076-1077
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7587 تاريخ 21/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تعويض الانتقال الشهري المقطوع المعطى لموظفي دائرة حماية المستهلك (الموازين وقمع الغش سابقا) بموجب المرسوم 6660 تاريخ 17/11/1951 على الوجه التالي: لرئيس الدائرة 75 ل.ل. لرؤساء المراقبة بموجب قرار قانوني من وزارة الاقتصاد الوطني في اقسام قمع الغش والدمغة ومراقبة الاسعار 35 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2639/ر.م. تاريخ 12/20/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954