المادة 2
تجري هذه الصفقات في كل ادارة عامة لجنة خاصة تعين بقرار من الوزير المختص .
تحدد صلاحيات هذه اللجنة وكيفية ممارسة اعمالها وتعويضاتها وتعويضات الموظفين الملحقين بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 31/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجري هذه الصفقات في كل ادارة عامة لجنة خاصة تعين بقرار من الوزير المختص .
تحدد صلاحيات هذه اللجنة وكيفية ممارسة اعمالها وتعويضاتها وتعويضات الموظفين الملحقين بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/166132/article/2/