المادة 3
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 31/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/166132/article/3/