المادة 1
اعفي المدعو رولد رودولف كالنسكي من المدة الباقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في جبل لبنان بتاريخ 2/4/983.
مرسوم رقم 1348 26/12/1983
مرسوم رقم 1348 تاريخ 26/12/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
اعفي المدعو رولد رودولف كالنسكي من المدة الباقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في جبل لبنان بتاريخ 2/4/983.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني
نصوص ذات صلة