Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1348 26/12/1983

منح عفو خاص

مرسوم رقم 1348 تاريخ 26/12/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1348
التاريخ
26/12/1983
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1984, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1348 تاريخ 26/12/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اعفي المدعو رولد رودولف كالنسكي من المدة الباقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في جبل لبنان بتاريخ 2/4/983.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983