Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1337 21/12/1983

تحديد الحد الاقصى لمجموع عمليات ضمان ائتمان الصادرات الى العراق

مرسوم رقم 1337 تاريخ 21/12/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1337
التاريخ
21/12/1983
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/12/1983, ص. 1715
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1337 تاريخ 21/12/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد الحد الاقصى لمجموع عمليات ضمان ائتمان الصادرات , اللبنانية المنشأ, الى العراق بمبلغ خمسين مليون دولار اميركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983