المادة 1
يوقف في جناح خاص في السجن المركزي في رومية الاشخاص الذين يحكم عليهم بالحجز في مأوى احترازي.
مرسوم رقم 6164 23/12/1994
مرسوم رقم 6164 تاريخ 23/12/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1995. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المادة 74 من قانون العقوبات الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم الاشتراعي رقم 340/ N.I تاريخ
01/03/1943
بناء على المرسوم رقم 1038 تاريخ 21/12/1950 (توقيف
في جناح خاص الاشخاص الذين يقضى عليهم بالحجز في مأوى
احترازي),
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الصحة العامة
ووزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/11/1994
يرسم ما يأتي:
يوقف في جناح خاص في السجن المركزي في رومية الاشخاص الذين يحكم عليهم بالحجز في مأوى احترازي.
تقوم وزارة الداخلية - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتنفيذ ما يلزم من اشغال لهذا الجناح لجعله متوافقا مع الشروط الصحية المعتمدة في المأوى الاحترازي.
تقوم وزارة الصحة العامة بتأمين التجهيزات الطبية الضرورية لمعالجة مختلف حالات الامراض العقلية اضافة الى مستلزمات العناية الطبية للسجناء والموقوفين في المأوى الاحترازي.
يلغى المرسوم رقم 1038 تاريخ 31/12/1950
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية ميشال المر وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير العدل الامضاء: بهيج طباره
نصوص ذات صلة