المادة 1
يوقف في جناح خاص من مستشفى العصفورية الاشخاص الذين بقضى عليهم بالحجز في مأوى احترازي.
مرسوم رقم 1038 31/01/1950
مرسوم رقم 1038 تاريخ 31/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1950. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
يوقف في جناح خاص من مستشفى العصفورية الاشخاص الذين بقضى عليهم بالحجز في مأوى احترازي.
الغي المرسوم رقم 373 الصادر بتاريخ 18 تشرين الثاني سنة 1949
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة