المادة 1
مادة 1: أضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2875 تاريخ 21/4/1980 النص التالي: "على أن يكتفى في العام 1982 فقط بمعدل 6 لهؤلاء الراسبين في المادة أو المواد التي اشتركوا في امتحاناتها".
مرسوم رقم 86 28/12/1982
مرسوم رقم 86 تاريخ 28/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2875 تاريخ 21/4/1980 النص التالي: "على أن يكتفى في العام 1982 فقط بمعدل 6 لهؤلاء الراسبين في المادة أو المواد التي اشتركوا في امتحاناتها".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الاول سنة 1982 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري
نصوص ذات صلة