Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 101 30/12/1982

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب سنة 1982 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان عن ودائعها

مرسوم رقم 101 تاريخ 30/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
101
التاريخ
30/12/1982
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/1983, ص. 46-47
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 101 تاريخ 30/12/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1982 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1981 .

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الرسوم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب أحكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول سنة 1982 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982