Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4602 03/01/1994

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة حوش الامراء (محافظة البقاع) من المنافع العامة

مرسوم رقم 4602 تاريخ 03/01/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/1994. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4602
التاريخ
03/01/1994
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/1994, ص. 24
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4602 تاريخ 03/01/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على طلب مصلحة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار

الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في

منطقة حوش الامراء العقارية (محافظة البقاع) من المنافع

العامة,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة حوش الامراء (محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994