Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4603 03/01/1994

قبول هبة مالية من دولة الكويت

مرسوم رقم 4603 تاريخ 03/01/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/1994. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4603
التاريخ
03/01/1994
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/1994, ص. 14
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4603 تاريخ 03/01/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشؤون

الاجتماعية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/11/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من دولة الكويت والبالغة خمسة وعشرون مليون دولار اميركي الى الدولة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تقيد الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1994 وفقا لما يلي: الجزء الثاني -أ- الباب الاول - واردات استثنائية الفصل الثاني - واردات استثنائية مختلفة البند 2- هبات مقدمة للدولة اللبنانية /42900000000/ل.ل. (اثنان واربعون مليارا وتسعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الثاني -أ- من موازنة 1994 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 25- وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1- مساهمات ومساعدات انمائية. الفقرة 4- نفقات ومساعدات مختلفة /42900000000/ل.ل. (اثنان واربعون مليارا وتسعماية مليون ليرة لبنانية)

المادة 4

مادة 4: يحول المبلغ المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم بالدولار الاميركي الى الهيئة العليا للاغاثة وفقا للانظمة النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: الياس حبيقه رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994