Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 11682 / 1998 )

اول: يقدم الاعتراض الى المنطقة الهاتفية المختصة خلال شهرين من تاريخ التبليغ او خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للدفع في الاعلان المنصوص عليها في المادتين 47 و48 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959.

ثانيا: تحسب مهلة الاعتراض بالنسبة لكل كشف او تكليف على حدة, وان ايراد قيمة الكشف غير المدفوع في الكشف التالي لا يحيي مهلة المراجعة المنقضية بشأن الكشف الاول.

ثالثا: يرد شكلا الاعتراض المقدم خارج المهلة.

المادة 3 من مرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/166167/article/3/