Rulings

State Council 13/12/2001

شورى حكم رقم : 241 /2001

Court
شورى
Number
241/2001
Date
13/12/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى وذلك لعدم الاختصاص المطلق لان النزاع لا يتعلق بعقد اداري، فالمستدعي يطلب اعادة خط هاتفي، وان عقد اشتراك الهاتف هو من العقود المدنية. كما لا يقبل الاعتراض على الرسم الهاتفي وطلب الاعفاء منه لان مجلس الشورى ليس مرجعا بدائيا ولان المادتين 3 و11 من المرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 (تنظيم اصول الاعتراض على الرسوم والاجور العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وملاحقة المستفيدين بصورة غير شرعية من هذه الخدمات) نصتا على ان الاعتراض يقدم بداية الى المنطقة الهاتفية خلال مهلة معينة واستئنافا امام مجلس الشورى.