State Council 13/12/2001
شورى حكم رقم : 241 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 241/2001
- Date
- 13/12/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى وذلك لعدم الاختصاص المطلق لان النزاع لا يتعلق بعقد اداري، فالمستدعي يطلب اعادة خط هاتفي، وان عقد اشتراك الهاتف هو من العقود المدنية. كما لا يقبل الاعتراض على الرسم الهاتفي وطلب الاعفاء منه لان مجلس الشورى ليس مرجعا بدائيا ولان المادتين 3 و11 من المرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 (تنظيم اصول الاعتراض على الرسوم والاجور العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وملاحقة المستفيدين بصورة غير شرعية من هذه الخدمات) نصتا على ان الاعتراض يقدم بداية الى المنطقة الهاتفية خلال مهلة معينة واستئنافا امام مجلس الشورى.