Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 29/12/1999

وضع منطقة عين الدلب العقارية تحت الدرس قضاء صيدا)

مرسوم تاريخ 29/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
29/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2000, ص. 22
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 29/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية عين الدلب

رقم 7 تاريخ 22/04/1999 القاضي بوضع

منطقة عين الدلب العقارية تحت الدرس .

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ

12/08/1999 ­ محضر رقم ­28­،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة عين الدلب العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999