Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2002 29/12/1999

قبول هبة لصالح مجلس الانماء والاعمار مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي

مرسوم رقم 2002 تاريخ 29/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2002
التاريخ
29/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2000, ص. 14
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2002 تاريخ 29/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا

سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/10/1999،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي الى مجلس الانماء والاعمار والبالغة قيمتها /175000/ د.أ ما يعادل /262500000/ل.ل فقط مايتان واثنان وستون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية وذلك كمساعدة في تحضير الخطة الانمائية الخمسية في اطار عقد الخدمات الاستشارية الموقع مع الاستشاري "ACE/Monitor".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999