Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: لا يعين احد في وظيفة دائمة من وظائف الفئتين الثالثة والرابعة الا اذا فاز في المباراة المنصوص عليها في المواد التالية. ولا يجوز لاحد ان يشترك في المباراة الا اذا كان يحمل: أ - شهادة جامعية اذا كانت المباراة تجرى لوظيفة من الفئة الثالثة. ب - شهادة البكالوريا اللبنانية, القسم الثاني, على الاقل, او شهادة معادلة, اذا كانت المباراة تجرى لوظيفة من الفئة الرابعة. ويجوز ان يستعاض عن هذه الشهادات بشهادات خاصة تعين لكل ادارة عامة في الملاكات الخاصة بها. وتعين في هذه الملاكات ايضا الشهادات التي يجب ان يحملها المرشحون للوظائف الفنية في كل ادارة. يعين الفائزون في الدرجة الاخيرة من الفئة متمرنين لمدة سنة اما موظفو السلك- الخارجي فمدة تمرينهم ثلاث سنوات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/10/