المادة 59
مادة 59: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 59 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 59: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 59 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/206002/article/59/