المادة 126
مادة 126: لا يجوز نقل مفتشي الدولة من وظائف التفتيش الى اية وظيفة كانت الا بموافقة رئيس هيئة تفتيش الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 126 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 126: لا يجوز نقل مفتشي الدولة من وظائف التفتيش الى اية وظيفة كانت الا بموافقة رئيس هيئة تفتيش الدولة.
المادة 126 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/126/