Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 127

المادة 127 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 127

مادة 127: يقدم رئيس هيئة تفتيش الدولة الى الوزير المختص ملاحظاته ومقترحاته على تقارير مفتش الدولة ومفتشي الوزارات . وعلى جميع الوزارات والادارات العامة عند تلقي هذه الملاحظات والمقترحات ان تعطي جوابا واضحا عن النقاط المشار اليها في تقرير التفتيش وعن ملاحظات ومقترحات رئيس هيئة تفتيش الدولة خلال 15 يوما على الاكثر من وصولها اليها.

المادة 127 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/127/