Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 154

المادة 154 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 154

مادة 154: لاجل تطبيق احكام المواد 148 و149 و150 و152 و153 تجري الادارة التي ينتمي اليها الموظف تحقيقا عن الظروف التي حصل فيها الحادث او المرض يضم الى ملفه. تعرض وزارة المالية القضية على لجنة مؤلفة من اربعة اعضاء دائمين ثلاثة اطباء وموظف من وزارة المالية تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة. يمكن لصاحب العلاقة ان يطلب اضافة عضو خامس يعينه بنفسه ويحق له ايضا ان يطلع على ملفه قبل اجتماع اللجنة وان يطلب اليها الاستماع الى الطبيب الذي يختاره. للجنة التقاعد حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية امام لجنة ثانية خاصة مؤلفة- بمرسوم من اربعة اطباء اخصائيين ومن مندوب عن وزارة المالية.

المادة 154 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/154/