Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: لا يرفع ولا ينقل موظف من رتبة الى الرتبة التي تعلوها في الفئة نفسها الا اذا شغرت وظيفة في الرتبة العليا من الملاك الذي ينتمي اليه وكان هذا الموظف مقيدا في جدول الترقية. ولا يمكن ان يؤدي هذا التدبير الى ترقية الموظف اكثر من درجة واحدة. لا يرفع موظف من فئة الى الفئة التي تعلوها باستثناء الترفيع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى الا اذا شغرت في الفئة التالية واجتاز الموظف المباراة المنصوص عليها في فصل التعيين. ويمكن ان يؤدي هذا الترفيع الى ترقية الموظف اكثر من درجة واحدة. يرفع الموظف من الفئة الثانية الى الفئة الاولى بطريقة الاختيار على ان يجري الترفيع من احدى الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية الى الدرجة الاخيرة من الفئة الاولى.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/28/