Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: في النصف الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة تعطى للموظف بناء على اقتراح رئيسه المباشر العلامات المسلكية التي يستحقها. ويرفع الاقتراح بالتسلسل الى المدير العام الذي يحق له تعديلها بعد ان يبين خطيا اسباب التعديل. تعطى هذه العلامات من 1 الى 20 وتبنى على كفاءة الموظف ونشاطه وحسن سلوكه.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/29/