Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: يجتمع مجلس المديرين في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني وينظم جدولا بالموظفين الذين يستحقون الترقية من رتبة الى رتبة وفقا لاحكام المادة 28 . وعلى المجلس ان يراعي في تنظيم جدول الترقية العلامات المسلكية المعطاة للموظف وملاحظات هيأة تفتيش الدولة والشروط الاضافية التالية: اولا - ان تعطى الافضلية لاقرب الموظفين درجة الى الرتبة التي شغرت فيها الوظيفة. ثانيا - ان يؤخذ بعين الاعتبار قدم الموظف في الخدمة وفي الرتبة معا وشهاداته العلمية. ثالثا - ان لا يتجاوز عدد الموظفين المقيدين في الجدول ضعفي عدد الوظائف الشاغرة او التي ينتظر شغورها خلال السنة التالية لاسباب قانونية.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/32/