Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

المادة الحادية والثلاثون: يؤلف مجلس المديرين من جميع المديرين العامين ويرئسه اعلى المديرين العامين رتبة وعند تعادل الرتبة اكبرهم سنا. وتؤلف لجنة الترقية الخاصة بموظفي السلك الخارجي من مدير الخارجية العام, رئيسا, ومن عضوين يعينان بمرسوم في بدء كل سنة احدهما برتبة وزير مفوض والثاني برتبة مستشار.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/31/