المادة 38
مادة 38: يحال الى المجلس التأديبي بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين يسكل موظف اخل بواجبات وظيفته او الحق اساءة هامة بكرامته الشخصية او كرامة الوظيفة.
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 38: يحال الى المجلس التأديبي بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين يسكل موظف اخل بواجبات وظيفته او الحق اساءة هامة بكرامته الشخصية او كرامة الوظيفة.
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/38/