Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

مادة 39: يتألف المجلس التأديبي في بيروت : 1 - من مدير عام رئيسا 2 - من موظفين من الفئة الثانية وموظفين من الفئة الثالثة اعضاء ويتألف في سائر المحافظات : 1 - من المحافظ او من ينتدبه رئيسا 2 - من اربعة موظفين من موظفي المحافظة اعضاء ويتألف من خمسة مديرين عامين عندما يدعى لمحاكمة موظف من الفئتين الثانية والاولى. ويعين بمرسوم مجلس تأديبي خاص لمحاكمة موظفي السلك الخارجي. يقوم احد مفتشي الدولة بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي في بيروت , واحد مفتشي الوزارات لدى المجلس التأديبي في المحافظات . لا يحق لمفوض الحكومة الاشتراك في المذاكرة والتصويت .

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/39/