Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

مادة 47: يقرر كف اليد بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. غير انه يجوز للوزير اذا رأى من حاجة ماسة الى ذلك ان يقرر في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة كف يد اي موظف من الموظفين الخاضعين لاشرافه لمدة اقصاها خمسة عشر يوما ريثما تبت السلطة المختصة بالامر.

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/47/