Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

مادة 48: ان الموظف الذي تصدر بحقه مذكرة توقيف يعتبر مكفوف اليد حكما اعتبارا من تاريخ المذكرة او من تاريخ تركه الوظيفة فيما اذا تركها بدون مسوغ قانوني قبل صدور هذه المذكرة. ويعاد الموظف المكفوف اليد الى عمله حكما عند انتهاء الملاحقات الجارية بحقه واقترانها بحكم نهائي يقضي ببراءته الا اذا قرر مجلس التأديب خلاف ذلك.

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/48/