Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

مادة 61: ان الموظف الذي لا يعود الى عمله بعد انقضاء مدة اجازته يفقد حقه في الراتب عن مدة غيابه غير القانوني فضلا عن العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليه. واذا كان تأخيره عن العودة الى عمله ناجما عن اسباب قاهرة حق له الاستحصال على اجازة اضافية عن مدة الغياب . ان الموظف الذي يستحصل على اجازة بدون راتب ويعود الى عمله قبل انقضاء مدتها فيحق له ان يتقاضى كامل راتبه اعتبارا من تاريخ عودته.

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/61/