Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

مادة 62: تعطى الاجازات : 1 - بقرار من المدير العام اذا كانت لا تتجاوز عشرين يوما. ويمكن تفويض رؤساء البعثات الخارجية ممارسة هذا الحق. 2 - بقرار من الوزير اذا كانت مدتها لا تجاوز ثلاثة اشهر. 3 - بمرسوم في الحالات الاخرى.

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/62/