Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 81

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 81

مادة 81: يستحق الراتب للموظف الجديد اعتبارا من تاريخ استلامه مهام وظيفته بصورة فعلية. اما اذا كان مقر الوظيفة في خارج لبنان فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته الاراضي اللبنانية الى مقر وظيفته وفقا للتعليمات المعطاة له ما لم يكن قد استبقي في الدوائر المركزية بقرار من الوزير لتأمين عمل معين خلال مدة لا تجاوز الشهرين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/81/