Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

مادة 82: يستحق الراتب الجديد للموظف المرقى في رتبته اعتبارا من تاريخ استحقاقه الترقية بحكم القانون. اما الموظف الذي يرفع من رتبة الى رتبة فيستحق راتبه الجديد اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم او قرار الترفيع.

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/82/