Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4678 30/12/1981

تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 8-81 تاريخ 2-4-1981 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث

مرسوم رقم 4678 تاريخ 30/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4678
التاريخ
30/12/1981
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/1982, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4678 تاريخ 30/12/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 8/81 تاريخ 2/4/1981 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث حتى 30/6/82 ,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981