Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4596 17/12/1981

تعديل نص الفقرة الاخيرة من المقطع (ه) من المادة 253 قانون الجمارك

مرسوم رقم 4596 تاريخ 17/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/12/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4596
التاريخ
17/12/1981
الجريدة الرسمية
العدد 51, 24/12/1981, ص. 966
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4596 تاريخ 17/12/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص الفقرة الاخيرة من المقطع (ه) من المادة 253 من القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954 (قانون الجمارك) واستعيض عنه بالنص التالي: "المستشفيات الخاصة المجهزة بكافة الانشاءات الفنية الحديثة والتي يتجاوز عدد أسرتها الخمسين سريرا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 كانون الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981