Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4447 22/12/1987

حل مجلس بلدية الغبيري

مرسوم رقم 4447 تاريخ 22/12/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1988. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4447
التاريخ
22/12/1987
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/1988, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4447 تاريخ 22/12/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حل مجلس بلدية الغبيري عملا باحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة الداخلية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987